للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرآن بيانًا لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه ذلك.

وأيضًا الأصل: أن من حلف على شيءٍ لزمه حكم اليمين، فالحالف من وطء زوجته يومًا أو يومين مول.

وأخرج عبد الرزاق (١) عن عطاء: أن الرجل إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمَّى أجلًا أو لم يسمِّه، فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء.

وأخرج سعيد بن منصور (٢) عن الحسن البصري: أنه إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء.

وأخرج الطبراني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت [الله] (٥) لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقلّ من أربعة أشهر فليس بإيلاء.

قوله: (فإما أن يفيء) الفيء: الرجوع، قاله أبو عبيدة (٦) وإبراهيم النخعي في رواية الطبري (٧) عنه، قال: الفيء: الرجوع باللسان.

ومثله عن أبي قلابة (٨) وعن سعيد بن المسيّب والحسن (٩) وعكرمة (٩): الفيء: الرجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي غيره بالجماع.

وحكى ذلك في البحر (١٠) عن العترة والفريقين.


(١) في "المصنف" رقم (١١٦١٠).
(٢) في سننه رقم (١٩٢٢). وانظر: موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (١/ ١٧٣).
(٣) في "المعجم الكبير" (ج ١١ رقم ١١٣٦٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٠) وقال: "رجاله رجال الصحيح".
(٤) في السنن الكبرى (٧/ ٣٨١).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) في "مجاز القرآن" لأبي عبيدة (١/ ٧٣) حيث قال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ أي: رجعوا عن اليمين.
وفي "الغريبين" لأبي عبيد (٥/ ١٤٨٤) حيث قال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ أي: رجعوا عن اليمين.
(٧) في "جامع البيان" (٢/ ج ٢/ ٤٢٥).
(٨) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٣٧).
(٩) أخرج أثرهما ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٣٨).
(١٠) البحر الزخار (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>