للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى تَقْبِضَهُ". رَوَاهُ أحمدُ) (١). [صحيح لغيره]

٣٤/ ٢١٩١ - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ أن النبيَّ نَهَى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِمْ. رَواهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) والدَّارَقُطْنِيُّ) (٣). [حسن]

٣٥/ ٢١٩٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانوا يَتبايَعُون الطَّعَامَ جُزافًا بِأَعْلى السُّوقِ، فَنَهاهُمْ رسُولُ الله أنْ يَبيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلوهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ ماجَهْ (٤). [صحيح]

وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (٥): حَتَّى يُحَوِّلوهُ. [صحيح]

ولِلْجَمَاعَةِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ (٦): "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". [صحيح]

ولِأَحْمَدَ (٧): "مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتّى يَقْبِضَهُ"، ولأبي


(١) في المسند (٣/ ٤٠٢) وفيه رجل مبهم. وقد جاء التصريح باسمه وهو يعلى بن حكيم عند ابن الجارود في المنتقى (رقم ٦٠٢) وابن حبان رقم (٤٩٨٣) والدارقطني في سننه (٣/ ٩ رقم ٢٧) من طريق همام بن يحيى العوذي.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤١) والدارقطني (٣/ ٨ - ٩ رقم ٢٥) من طريق أبان بن يزيد العطار.
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن خزام، به.
قلت: وعبد الله بن عصمة لم يجرحه أحد ولم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم قريبًا.
وخلاصة القول، أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٢) في سننه رقم (٣٤٩٩) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
(٣) في سننه رقم (٣/ ١٣ رقم ٣٦).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠) وابن حبان في صحيحه رقم (٤٩٨٤).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(٤) أحمد (٢/ ١٥) والبخاري رقم (٢١٣٧) ومسلم رقم (٣٧/ ١٥٢٧) وأبو داود رقم (٣٤٩٤) والنسائي رقم (٤٦٠٦).
(٥) البخاري رقم (٢١٣٧) وفيه: "حتى يؤوه" ومسلم رقم (٣٧/ ١٥٢٧).
(٦) أحمد (٢/ ٥٩) والبخاري رقم (٢١٣٦) ومسلم رقم (٣٦/ ١٥٢٦) وأبو داود رقم (٣٤٩٢) والنسائي رقم (٤٥٩٦) وابن ماجه رقم (٢٢٢٦).
(٧) في المسند (٢/ ١١١) بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>