للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَاوُدَ (١) والنَّسَائيِّ (٢): نَهَى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طعَامًا اشْتَراهُ بِكَيْل حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). [صحيح]

٣٦/ ٢١٩٣ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ قالَ: "مَنِ ابْتاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتى يَسْتَوْفيَهُ"، قال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ. رَواهُ الجَماعَةُ إلَّا التّرْمِذِيَّ) (٣). [صحيح]

وفي لفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ (٤): "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِيعْهُ حتى يَكْتالَهُ"). [صحيح]

حديث حكيم بن حزام، أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (٥)، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (٦)، وثقه ابن حبان (٧) وضعفه موسى بن إسماعيل.

وقد أخرج النسائي (٨) بعضه، وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه.

وحديث زيد بن ثابت، أخرجه أيضًا الحاكم (٩) وصححه، وابن حبان (١٠) وصححه أيضًا.

قوله: (إذا ابتعت طعامًا)، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله … إلخ. وكذا قوله: من اشترى طعامًا.

وكذلك بقية ما فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٤٩٥) والنسائي (٤٦٠٤) والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٨) والطبراني رقم (١٣٠٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٤) وهو حديث صحيح.
(١) في سننه رقم (٣٤٩٥) وقد تقدم.
(٢) في سننه رقم (٤٦٠٤) وقد تقدم.
(٣) أحمد (١/ ٣٦٨) والبخاري رقم (٢١٣٥) ومسلم رقم (١٩/ ١٥٢٢) وأبو داود (٣٤٩٧) والنسائي رقم (٤٦٠٠) وابن ماجه رقم (٢٢٢٧).
وهو حديث صحيح.
(٤) البخاري رقم (٢١٣٢) ومسلم رقم (٣١/ ١٥٢٥).
(٥) في المعجم الكبير (ج ٣ رقم ٣١٠٨).
(٦) انظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٧) في "الثقات" (٧/ ٢٦٧).
(٨) في سننه رقم (٤٦١٣).
(٩) في المستدرك (٢/ ٤٠) وقد تقدم.
(١٠) في صحيحه رقم (٤٩٦٣) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>