قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه. قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب: (أحدها): لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. (والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي وأحمد وإسحاق. (والثالث): لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. (والرابع): يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور. قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى - ثم ذكر النووي الأدلة - … " اهـ. وانظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٤) بتحقيقي، والمغني لابن قدامة (٦/ ١٨٨ - ١٩١) رقم المسألة (٧٣٣). (٢) إرشاد الفحول (ص ٣٨٤) بتحقيقي، وتيسير التحرير (١/ ٣٧٥) والتبصرة ص ٩٩. (٣) إرشاد الفحول (ص ٣٨٦). وتيسير التحرير (١/ ٣٧٧). (٤) في "الفتح" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١). (٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٨). والاستذكار (١٩/ ٢٥٧ رقم ٢٨٩٣٦ و ٢٨٩٤١). (٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٢٥٧ رقم ٢٨٩٣٨): وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافًا. (٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٢٦٠ رقم ٢٨٩٥٧): وقال إسحاق وأبو عبيد: كل شيء لا يكال، ولا يوزن، فلا بأس ببيعه قبل قبضه.