للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور (١).

وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث تردّ عليه، فإن النهي يقتضي التحريم (٢) بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان (٣) كما تقرر في الأصول، وحكى في الفتح (٤) عن مالك في المشهور عنه (٥) الفرق بين الجزاف وغيره، فاجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي (٦) وإسحاق (٧).


(١) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٣٢٦ - ٣٢٧): "فرع: في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض. قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - بطلانه مطلقًا، سواء كان طعامًا أو غيره، وبه قال ابن عباس، ثبت ذلك عنه، ومحمد بن الحسن.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه.
قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب:
(أحدها): لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن.
(والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، والحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
(والثالث): لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
(والرابع): يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى - ثم ذكر النووي الأدلة - … " اهـ.
وانظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٤) بتحقيقي، والمغني لابن قدامة (٦/ ١٨٨ - ١٩١) رقم المسألة (٧٣٣).
(٢) إرشاد الفحول (ص ٣٨٤) بتحقيقي، وتيسير التحرير (١/ ٣٧٥) والتبصرة ص ٩٩.
(٣) إرشاد الفحول (ص ٣٨٦). وتيسير التحرير (١/ ٣٧٧).
(٤) في "الفتح" (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٨).
والاستذكار (١٩/ ٢٥٧ رقم ٢٨٩٣٦ و ٢٨٩٤١).
(٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٢٥٧ رقم ٢٨٩٣٨): وقول الأوزاعي في ذلك كقول مالك في الطعام إذا ابتيع جزافًا.
(٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ٢٦٠ رقم ٢٨٩٥٧): وقال إسحاق وأبو عبيد: كل شيء لا يكال، ولا يوزن، فلا بأس ببيعه قبل قبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>