للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة: رفعه لنا سماك وأنا أفرّقه.

قوله: (الكالئ بالكالئ) هو مهموز. قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في الغريب (١)، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة. وروى البيهقي (٢) عن نافع قال: هو بيع الدَّين بالدَّين.

وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم.

قوله: (بالبقيع)، قال الحافظ (٣): بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد.

قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون، حكى ذلك عنه في التلخيص (٤) وابن رسلان في شرح السنن.

قوله: (لا بأس … ) ألخ، فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعًا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدلّ على أن ما في الذمة كالحاضر.

قوله: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس، لأن الذهب والفضة مالان ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس، وهو محكيّ عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم (٥).


(١) (١/ ٢٠) وانظر: "النهاية" (٢/ ٥٥٦) ط: المعرفة والفائق (٣/ ٢٧٣).
(٢) في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٥).
(٣) في "التلخيص الحبير" (٣/ ٦١).
(٤) (٣/ ٦١).
(٥) انظر: "المغني" (٦/ ١١٢ - ١١٣) وبداية المجتهد (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٦ المسألة الأولى) بتحقيقي، وحلية العلماء (٤/ ١٤٧ - ١٤٩) ورؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي (٢/ ٦٧٤ - ٦٧٥) ورؤوس المسائل للزمخشري ص ٢٧٨ - ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>