للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاةً، فإذَا صَلَّاها فِي فَلاةٍ فأتمَّ رُكُوعَها وسُجُودَها بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاةً" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (١). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه (٢).

قال أبو داود (٣): قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تُضَاعَف على صلاته في الجماعة" وساق الحديث.

قال المنذري (٤): في إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي (٥) كنيته أبو المغيرة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقويّ يكتب جديثه، وقد وثقه أيضًا غير ابن معين كما قال ابن رسلان.

قوله: (فإذا صلاها في فلاة) هو أعمّ من أن يصليها منفردًا أو في جماعة، قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق انتهى.

والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله "صلاها" إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة.

ويدلّ على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود (١) عن عبد الواحد بن زياد؛ لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة.

والمراد بالفلاة: الأرض المتسعة (٦) التي لا ماء فيها، والجمع: فلى مثل حصاة وحصى.

والحديث يدلّ على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها تعدل خمسين صلاة في جماعة كما في رواية عبد الواحد، وعلى هذا الصلاة في الفلاة تعدل ألف صلاة ومائتين وخمسين صلاة في غير جماعة، وهذا


(١) في سننه رقم (٥٦٠).
(٢) في سننه رقم (٧٨٨).
(٣) في السنن (١/ ٣٧٩).
(٤) في المختصر (١/ ٢٩٥).
(٥) قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب" رقم (٧٣٤٧) (صدوق). وانظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢٩١ - ٢٩٢).
(٦) انظر: القاموس المحيط (ص ١٧٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>