للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث يردّ على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطًا؛ لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النصّ على المنفرد لعذر لا يصحّ لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر، فروى أبو موسى عن النبي قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"، رواه أحمد (١) والبخاري (٢) وأبو داود (٣). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله ﷿ مثل أجر مَن صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا"، رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦)، انتهى.

استدلّ المصنف بهذين الحديثين على ما ذكره من عدم صحة حمل النصّ على المنفرد لعذر؛ لأن أجره كأجر المجمع.

والحديث الثاني سكت عنه أبو داود (٧) والمنذري (٨)، وفي إسناده محمد بن طَحْلاء (٩) قال أبو حاتم (١٠): ليس به بأس، وليس له عند أبي داود إلا هذا الحديث.

وأخرج أبو داود (١١) عن سعيد بن المسيب قال: "حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال: إني محدّثكم حديثًا ما أحدّثكموه إلا احتسابًا؛ سمعت رسول الله يقول: إذا توضأ أحدَكم فأحسن الوضوء"، وفيه: "فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، وإن أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتمّ ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتمّ كان كذلك".

٧/ ١٠٣٥ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : "الصَّلاةُ فِي


(١) في المسند (٤/ ٤١٠).
(٢) في صحيح رقم (٢٩٩٦).
(٣) في سننه رقم (٣٠٩١) وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٢/ ٣٨٠).
(٥) في سننه رقم ٥٦٤١).
(٦) في سننه رقم (٨٥٥) وهو حديث صحيح.
(٧) في سننه (١/ ٣٨١).
(٨) في المختصر (١/ ٢٩٦).
(٩) محمد بن طَحْلاء صدوق من السابعة (د س) التقريب (٥٩٧٦).
(١٠) في الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ١٥٨٤).
(١١) في سننه رقم (٥٦٣) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>