للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلطهم"، ورواه عبد بن حميد (١) عن قتادة مرسلًا، ورواه الثوري في تفسيره (٢) عن سعيد بن جبير مرسلًا أيضًا.

قال في الفتح (٣): وهذا هو المحفوظ مع إرساله.

وروى عبد بن حميد (٤) من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال: المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك. والله يعلم المفسد من المصلح، من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتجنبه.

وقال أبو عبيد (٥): المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشق عليه إفراز طعامه، فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله، ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسَّع الله لهم.

وقد ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (٦)، وثبت في الصحيح (٧) أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات، فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحد الذي أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته، لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرًا ويكون من الموبقين، نسأل الله السلامة.


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٦١٢) إليه.
(٢) (ص ٩١ رقم ٢٠٣).
(٣) الفتح (٥/ ٣٩٥).
(٤) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٦١٣) إليه.
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٩٥).
(٦) سورة النساء، الآية: ١٠.
(٧) أخرجه البخاري رقم (٢٧٦٦) ومسلم رقم (١٤٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>