للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى البخاري (١) وابن أبي شيبة (٢) وعبد الرزاق (٣) عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة.

وروى عنه عبد الرزاق (٤) أيضًا مثل ما روى عنه صاحب البحر (٥)، ولكنه بإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح (٦).

وذهب الشافعي (٧) ومالك (٨) والثوري (٩) وحكاه ابن عبد البر (١٠) عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل، وحكاه في البحر (١١) عن عليّ. وأشار العراقي في شرح الترمذي (١٢) إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي.

واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال إن كان غير أبي سيارة لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك.

وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها (١٣).

ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس، ويؤيده أيضًا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل: "أنه أتي بوقص (١٤) البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه بشيء" (١٥).


(١) في صحيحه (٣/ ٣٤٧ رقم الباب ٥٥ - مع الفتح) معلقًا.
(٢) في المصنف (٣/ ١٤٢).
(٣) في المصنف (٤/ ٦٠ رقم ٦٩٦٥).
(٤) في المصنف (٤/ ٦١ رقم ٦٩٦٧).
(٥) في البحر الزخار (٢/ ١٧٤).
(٦) (٣/ ٣٤٨).
(٧) في الأم (٤/ ٩٩).
(٨) الاستذكار (٩/ ٢٨٥).
(٩) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ١٨٣).
(١٠) في الاستذكار (٩/ ٢٨٦).
(١١) في البحر الزخار (٢/ ١٧٤).
(١٢) لم يطبع منه إلَّا جزء من الطهارة.
وانظر: عارضة الأحوذي (٣/ ١٢٣ - ١٢٤).
(١٣) قلت: صح حديث عمرو بن شعيب وقد تقدم برقم (٣٢/ ١٥٦١) من كتابنا هذا.
(١٤) الوقص في الزكاة: ما بين النصابين، وفيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، ويسمى أيضًا: الشَّنَق - بالشين المعجمة والنون المفتوحتين.
[تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٩٣/٢)].
(١٥) أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٧) من طريق الحميدي عن ابن عيينة بنحوه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>