للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب أكثر العترة ومالك وأصحاب الشافعي (١) إلى أنه مستحب وحملوا الأمر على الندب لحديث: "إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، أَخرجه البيهقي (٢) وحسَّنه ابن حجر، ولحديث: "كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل"، أخرجه الخطيب (٣) من حديث عمر، وصحَّح ابن حجر (٤) أيضًا إِسناده. ولحديث أَسماء الآتي (٥). وقال الليث وأبَو حنيفة وأصحابه (٦): لا يجب ولا يستحب لحديث: "لا غسل عليكم من غسل الميت"، رواه الدارقطني (٧) والحاكم (٨) مرفوعًا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه وقال: لا يصح رفعه.

وقال ابن عطاء: "لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا" إسناده صحيح، وقد روي مرفوعًا، أَخرجه الدارقطني (٩)، وكذلك أخرجه الحاكم (١٠)، وورد أَيضًا مرفوعًا من حديث ابن عباس: "لا تنجسوا موتاكم"، أي لا تقولوا هم نجس، وقد تقدم حديث: "المؤمن لا ينجس" (١١)، وسيأتي حديث أسماء (٥) وهذه لا تقصر


(١) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (١/ ١١١). و"المجموع" للنووي (٥/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٢) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٨) وقال البيهقي: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة.
قلت: (القائل ابن حجر): أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني، هو ابن عقدة حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلًا، فالإسناد حسن. "التلخيص" (١/ ١٣٨).
(٣) في "تاريخ بغداد" (٥/ ٤٢٤) بسند صحيح.
(٤) في "التلخيص" (١/ ١٣٨).
(٥) برقم (١١/ ٣١٩) من كتابنا هذا، وهو حديث حسن.
(٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ١٨٢ رقم المسألة ١١٥).
(٧) لم أجده في "السنن".
(٨) في "المستدرك" (١/ ٣٨٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٦٨).
(٩) في "سننه" (٢/ ٧٠).
(١٠) في "المستدرك" (١/ ٣٨٥).
(١١) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (٢٨٥) ومسلم رقم (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>