للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي أعني الاستحباب، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن.

وأما قول بعضهم (١): الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير ظاهر لأن الأمر بالاغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن، وما وقع من إطلاقه على الوضوء في بعض الأحاديث فمجاز لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو الأعم الأغلب، ولكنه يمكن تأييده بما سلف من حديث: "فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (٢).

١٠/ ٣١٨ - (وعَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيبةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الله بن الزُّبيْرِ عَنْ عائِشةَ رَضِيَ الله [عَنها] (٣) عَن النَّبيِّ قالَ: "يُغْتَسلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجُمُعَةِ، وَالجَنابَةِ، والحِجَامَةِ، وغُسل الْمَيتِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٤) وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٥) وأبُو دَاوُدَ (٦) ولفْظُهُ: إنَّ النبيَّ كانَ يَغْتسلُ. وهذا الإِسْنادُ على شرْطِ مُسْلِمٍ، لكِنْ قال الدَّارقَطْنِيُّ (٧): "مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ليْسَ بالقَوِيِّ ولَا بالحَافِظِ". [ضعيف]

الحديث أخرجه أيضًا البيهقي (٨) ومصعب (٩) المذكور ضعفه أبو زرعة


(١) في حاشية المخطوط "الجلال".
(٢) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٨)، وقد سبق التعليق قريبًا.
(٣) في (جـ): (عنهم).
(٤) في "المسند" (٦/ ١٥٢).
(٥) في سننه (١/ ١١٣ رقم ٨).
(٦) في "سننه" (رقم: ٣١٦٠).
(٧) في "السنن عقب الحديث" (١/ ١١٣ رقم ٨).
(٨) في "السنن الكبرى" (١/ ٢٩٩).
قال الحافظ في "النكت الظراف" (١١/ ٤٣٩) - بذيل تحفة الأشراف - عقب هذا الحديث ما يلي: "قلت: نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال: لا يصح هذا. قلت له: يروي عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا" اهـ.
(٩) هو مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان … المكي الحجبي.
قال الأثرم، عن أحمد: روى أحاديث مناكير.
وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة.
وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي.
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>