للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد والبخاري، وصحح الحديث ابن خزيمة (١) وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع.

أما الجمعة فقد تقدم (٢).

وأما الجنابة فظاهر.

وأما الحجامة فهو سنة عند الهادوية (٣) لهذا الحديث ولما روي عن علي [] (٤) أنه قال: "الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزأَك" (٥). وأخرج الدارقطني (٦)، "أن رسول الله احتجم ولم يزد على غسل محاجمه"، وفيه صالح بن مقاتل وليس بالقوي.

وأما غسل الميت فقد تقدم قريبًا (٧).

١١/ ٣١٩ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ [رضي الله تعالى عنهما] (٤) أَنَّ أسْمَاءَ بِنْتَ عُميسٍ امْرأَةَ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله [عنهُ] (٨) غَسّلَتْ أبا بَكْرٍ حِينَ تُوُفِّيَ ثمَّ خَرَجَتْ فسألتْ مَنْ حَضَرَها مِنَ المُهاجِرِينَ فقالتْ: إنَّ هذا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ وَأنا صَائمةٌ فَهلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قالوا: لَا. رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّأَ (٩) عَنْهُ). [حسن]

الحديث هو من رواية عبد الله بن أَبي بكر، وأَخرجه البيهقي (١٠) من طريق


= وقال النسائي: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.
["تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٥)].
وخلاصة القول أن حديث عائشة ضعيف، والله أعلم.
(١) في "صحيحه" (١/ ١٢٦ رقم ٢٥٦) بسند ضعيف. وفيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة. ومصعب بن شيبة. ضعيف.
(٢) الباب الأول: باب غسل الجمعة عند الحديث (١/ ٣٠٩) و (٢/ ٣١٠) و (٣/ ٣١١) و (٤/ ٣١٢) و (٥/ ٣١٣) و (٦/ ٣١٤) و (٧/ ٣١٥).
(٣) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (١/ ١١١).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) ذكره محمد بن يحيى بهران الصعدي في كتاب: "جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" (١/ ١١١).
(٦) في "سننه" (٢/ ١٨٢) من حديث أنس.
(٧) الباب الثالث: باب الغسل من غسل الميت عند الحديث رقم (٩/ ٣١٧).
(٨) في (جـ): (عنهما).
(٩) في "الموطأ" (١/ ٢٢٣)، وهو حديث حسن.
(١٠) في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٧). وقال البيهقي: "وهذا الحديث الموصول، وإن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>