للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رَسُولَ اللَّهِ ما كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فقالَ النَّبِيِّ : "واللَّهِ ما صَلَّيتُها"، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

قوله: (عن جابر) قد اتّفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبيّ إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال فيه: عن جابر عن عمر فجعله في مسند عمر.

قال الحافظ (٢): تفرّد بذلك حجاج وهو ضعيف.

قوله: (يسبّ كفار قريش) لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها.

قوله: (ما كدت)، لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قلت: كاد زيد يقوم، فُهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرّر في النحو (٣).

والحديث يدلّ على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبيّ وأصحابه لهذه الصلاة، فقعل: تركوها نسيانًا، وقيل: شغلوا فلم يتمكّنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ (٤).

وفي سنن النسائي (٥) عن أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله [﷿] (٦) في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٧)، وسيأتي الحديث (٨).

وقد استدلّ بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضيّة والمؤدّاة، [فأبو] (٩) حنيفة (١٠)


(١) البخاري رقم (٥٩٦)، ومسلم رقم (٦٣١).
قلت: وأخرجه النسائي (٣/ ٨٤ - ٨٥)، والترمذي رقم (١٨٠)، وقال: حديث حسن صحيح.
(٢) في "الفتح" (٢/ ٦٨).
(٣) انظر: "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب"، لابن هشام (ص ٢٤٥ - ٢٤٨).
(٤) في "الفتح" (٢/ ٦٩).
(٥) (١/ ٢٩٧).
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) سورة البقرة: الآية (٢٣٨).
(٨) رقم (٦٧/ ٤٨٤) من كتابنا هذا.
(٩) في (جـ): (أبو).
(١٠) قالت الحنفية: الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر وبين الفائتة والوقتية مستحق لازم إلّا أن يخاف فوات صلاة الوقت، فيقدم صلاة الوقت ثم يقضي الفائتة.
انظر: "البدائع" للكاساني ط ١ (١/ ١٣١ - وما بعدها)، و"مراقي الفلاح" (ص ٧٥) ط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>