للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيبة (١) والطبراني (٢).

و] (٣) أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) مطولًا عن أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة ولا قوله: "فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها" إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٦) من حديث الحسن عن عمران وفيه ذكر الأذان والإقامة دون قوله: "فقالوا: يا رسول الله" إلى آخر الحديث المذكور، ولكنه أخرج هذه الزيادة التي في حديث الباب النسائي (٧)، وذكرها الحافظ في الفتح واحتجّ بها، ويعارضها ما في صحيح مسلم (٨) من حديث أبي قتادة بلفظ: "فإذا كانَ الغَدُ فليُصلِّها عندَ وقتِها"، وما في سنن أبي داود (٩) من حديث عمران بن حصين بلفظ: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحًا فليقض مثلها"، ويشهد لصحة تلك الرواية ما تقدم في أوّل الباب من حديث أنس (١٠) بلفظ: "لا كفارة لها إلا ذلك"، ويدلّ على صحتها إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي عند ذكره إذا حضر وقتها.

كما صرّح بذلك الخطابي (١١) والحافظ (١٢) ابن حجر، والمعارضة برواية مسلم السابقة غير صحيحة لاحتمال أن يريد بقوله: فليصلّها عند وقتها، أي الصلاة التي تحضر لأنه ربما توهم أن وقتها قد تحوّل إلى ذلك الوقت الذي


(١) في "المصنف" (٢/ ٦٤ - ٦٥).
(٢) في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٢٢).
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/ ٣٨٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢١٧)، وأبو داود رقم (٤٤٣)، والشافعي (١/ ٥٤ - ٥٥ - بدائع المنن)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (٢٢٤١) من طرق.
(٣) زيادة من (أ) و (ب).
(٤) في "صحيحه" رقم (٣٤٤ و ٣٤٨ و ٣٥٧١).
(٥) في "صحيحه" رقم (٦٨٢).
(٦) في "سننه" رقم (٤٤٣).
(٧) في "سننه" رقم (١/ ١٧١).
(٨) رقم (٣١١/ ٦٨١).
(٩) في "سننه" رقم (٤٣٨) من حديث أبي قتادة، وهو حديث شاذ كما في ضعيف أبي داود.
(١٠) رقم (٦١/ ٤٧٨) من كتابنا هذا.
(١١) في "معالم السنن" (١/ ٣٠٥ - هامش السنن).
(١٢) في "الفتح" (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>