للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث أورده مسلم مطوّلًا وذكر فيه قصة أبي قتادة مع رسول الله في نومه على راحلته وأن أبا قتادة دعمه ثلاث مرات، وأخرج النسائي (١) وابن ماجه (٢) طرفًا منه.

قوله: (ثم أذن بلال) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة.

قوله: (فصلّى) إلخ، فيه استحباب قضاء السنة الراتبة لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداة هما سنّة الصبح.

قوله: (كما كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يومٍ) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها وإلى ذلك ذهبت الشافعية، وسيأتي الكلام على القنوت وتحقيق ما هو الحقّ فيه.

ويؤخذ منه أيضًا أنه يجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس.

ولهذا قال المصنف (٣) : وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارًا، انتهى.

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنه يسنّ فقط، وحمل قوله كما كان يصنع على الأفعال فقط، وفيه ضعف.

٦٥/ ٤٨٢ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: سَرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَلَمَّا كانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى أيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إلَى طَهُورِهِ، ثُمَّ أمَرَ بِلالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ أقامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ ألَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الغَدِ؟ فَقالَ: "أيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ". رَواهُ أحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٥). [صحيح]

الحديث [أخرجه ابن خزيمة (٦) وابن حبان (٧) في صحيحيهما وابن أبي


(١) في "سننه" (١/ ٢٩٥ رقم ٦١٧).
(٢) في "سننه" رقم (٦٩٨).
(٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٣٧).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في "المسند" (٤/ ٤٣١ و ٤/ ٤٤١).
(٦) في "صحيحه" رقم (٩٩٤).
(٧) في "صحيحه" رقم (١٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>