للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَسِيَ أحَدكُمْ صَلاةً أوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذا ذَكَرَهَا". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا أبو داود (٣) من حديثه.

قال الحافظ (٤): وإسناده على شرط مسلم، ورواه مسلم (٥) بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر ولفظه: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلّها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلّها عند وقتها".

الحديث يدلّ على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع، ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه، لأن ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق.

وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيّقه. وقيل: إنه إذا تعمّد النوم قبل تضيق الوقت واتّخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبه ظنّه أنه لا يستيقظ إلّا وقد خرج الوقت كان آثمًا، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث، وأمّا إذا نظر إلى التسبّب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك، ولا شكّ في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع، وقد تقدم الكلام على قوله في الحديث: "فإذا نسي أحدكم صلاة" إلخ.

٦٤/ ٤٨١ - (وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ [] (٦) فِي قِصَّةِ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ قالَ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وَمُسْلِمٌ (٨). [صحيح]


(١) في "السنن" (١/ ٢٩٤ رقم ٦١٥).
(٢) في "السنن" (١٧٧) وقال: حديث حسن صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (٤٣٧).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٦٩٨).
(٤) في "التلخيص" (١/ ١٧٧).
(٥) في "صحيحه"رقم (٦٨١).
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) في "المسند" (٥/ ٢٩٨).
(٨) في "صحيحه" رقم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>