للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروج وقتها المقدّر لها لهذا العذر قضاء، وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلّة حتى ينتهض دليل يدلّ على القضاء.

والحديثان يدلّان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان وهو أجماع.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث أبي هريرة: وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها لقوله: "لا كفارة لها إلا ذلك"، وفيه دليل على أن شرّع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه (٢)، انتهى.

٦٣/ ٤٨٠ - (وَعَنْ أبِي قَتَادَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: ذَكَرُوا لِلْنَّبِيِّ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "إنَّهُ لَيسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٣٦).
(٢) المراد بشرع من قبلنا، هي: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم، وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم.
وأنواع شرع من قبلنا، أربعة:
(الأول): أحكام جاءت في القرآن أو في السنة، وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام.
وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا.
(الثاني): أحكام قصَّها الله في قرآنه، أو بيَّنها الرسول في سنّته، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا، أي أنها خاصة بالأمم السابقة.
فهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا.
(الثالث): أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها، وهذا النوع لا يكون شرعًا لنا بلا خلاف بين العلماء، لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف.
(الرابع): أحكام قصها الله في قرآنه أو بيَّنها الرسول في سنّته، ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه لنا.
فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف، واختلف في حجيته بالنسبة إلينا.
انظر: "نزهة الخاطر العاطر" للدومي (١/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، و"أصول الفقه" للزحيلي (٢/ ٨٣٨ - ٨٤٩)، و"أصول الفقه" للصنعاني (ص ٢١٨ - ٢١٩).
(٣) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>