(٢) المراد بشرع من قبلنا، هي: الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم، وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم. وأنواع شرع من قبلنا، أربعة: (الأول): أحكام جاءت في القرآن أو في السنة، وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا كما كانت مفروضة على من سبقنا من الأمم والأقوام. وهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه شرع لنا. (الثاني): أحكام قصَّها الله في قرآنه، أو بيَّنها الرسول في سنّته، وقام الدليل من شريعتنا على نسخها في حقنا، أي أنها خاصة بالأمم السابقة. فهذا النوع من الأحكام لا خلاف في أنه غير مشروع في حقنا. (الثالث): أحكام نقلت إلينا من كتب أصحاب تلك الشرائع أو على ألسنة أتباعها، وهذا النوع لا يكون شرعًا لنا بلا خلاف بين العلماء، لما وقع في كتبهم من تغيير وتحريف. (الرابع): أحكام قصها الله في قرآنه أو بيَّنها الرسول ﷺ في سنّته، ولم يقم دليل من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه لنا. فهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف، واختلف في حجيته بالنسبة إلينا. انظر: "نزهة الخاطر العاطر" للدومي (١/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، و"أصول الفقه" للزحيلي (٢/ ٨٣٨ - ٨٤٩)، و"أصول الفقه" للصنعاني (ص ٢١٨ - ٢١٩). (٣) زيادة من (جـ).