للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حديث ابن عمر (١) بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.

قال ابن حزم (٢) لا يصح عن النبي ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شيء أصلا.

وتعقبه في الفتح (٣) بأنه قد روى الطحاوي (٤) وغيره مرفوعًا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها، انتهى.

فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة.

وأما السعي مرتين فلم يثبت، انتهى. على أنه يضعف ما روي عن علي ما في الفتح (٥) من أنه قد روى آل بيته عنه مثل الجماعة.

قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه: إنه كان يحفظ عن علي: "للقارن طوافًا واحدًا" خلاف ما يقول أهل العراق، ومما يضعف ما روى عنه من تكرار الطواف أن أمثل طرقه عنه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه، وقد ذكر فيها أنه يمنع من ابتداء الإهلال بالحج بأن يدخل عليه عمرة، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، والذين احتجوا بحديثه لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج، فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل بما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها.

ويضعف أيضًا ما روي عن ابن عمر من تكرار الطواف أنه قد ثبت عنه في الصحيحين (٦) وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد.

وقد احتج أبو ثور (٧) على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحُجَّة نظرية فقال:


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٨ رقم ٩٩)، وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك.
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٩٥): وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك.
(٢) في "المحلى" (٧/ ١٧٦).
(٣) في "الفتح" (٣/ ٤٩٥).
(٤) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٠٥).
(٥) (٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦).
(٦) بل أخرجه مسلم رقم (٢٠٣/ ١٢٤١) وأبو داود رقم (١٧٩٠) والترمذي رقم (٩٣٢).
(٧) فقه الإمام أبي ثور ص ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>