للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك وأحمد وإسحق: يعتبر، لقوله : "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (١) وقد تقدم.

وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس، وفيه نظر.

قوله: (فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة)، فيه دليل لمن قال: إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحق.

ومن أدلتهم أيضًا قوله : "في الرقة ربع العشر" (٢)، ويقاس غيرها عليها.

وذهبت العترة (٣) والحنفية (٤) والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس لأنه يصدق عليه اسم الركاز، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

* * *


(١) تقدم برقم (١٥٤٧) من كتابنا هذا.
(٢) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد (١/ ١١ - ١٢) والبخاري رقم (١٤٥٤) وأبو داود رقم (١٥٦٧) وغيرهم وقد تقدم.
(٣) البحر الزخار (٢/ ٢١٠).
(٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>