للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرع: موضع بين نخلة والمدينة.

والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخُمس على الخلاف السابق في تفسيره.

قال ابن دقيق العيد (١): ومن قال من الفقهاء: إن في الركاز الخمس إما مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث اهـ.

وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور (٢) فيخرج الخمس، وعند الشافعي (٣) لا يؤخذ منه شيء.

واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، وإلى ذلك ذهبت العترة (٤).

قال في الفتح (٥): وأغْرَبَ ابن العربي في شرح الترمذي (٦) فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه.

ومصرف هذا الخُمْسِ مصرف خمس الفئ عند مالك (٧) وأبى حنيفة (٨) والجمهور (٩).

وعند الشافعي (١٠) مصرف الزكاة وعن أحمد (١١) روايتان.

وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب، وإلى ذلك ذهبت الحنفية (١٢) والعترة (١٣).


(١) في إحكام الأحكام (٢/ ١٩٠).
(٢) المغني (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) الفتح (٣/ ٣٦٥).
(٣) المجموع (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٢١٠).
(٥) (٣/ ٣٦٥).
(٦) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٣٩).
(٧) التسهيل (٣/ ٧٤٣) وعيون المجالس (٢/ ٥٥٣).
(٨) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤٧٥).
(٩) المغني (٤/ ٢٣٦، ٢٣٨).
(١٠) المجموع شرح المهذب (٦/ ٥٩).
(١١) المغني (٤/ ٢٣٦).
(١٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦).
(١٣) البحر الزخار (٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>