للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٣

المراد به ما مال إلى هواه (١).

تم ولله الحمد والمنّة الجزء الأول

من

"نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار"

ويليه:

الجزء الثاني منه، وأوله:

[سادسًا]: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه


= والحديث. من كتبه: المفهم لشرح غريب مسلم … (ت: ٥٢٩ هـ) [الأعلام للزركلي (٤/ ٣١)].
(١) قال الإمام النووي في "المجموع" (١/ ٣٤٢): "والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق. ويحلق عانته بنفسه، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها، فيجوز مع الكراهة … وقد فعل من السلف جماعة بالنورة، وكرهها آخرون منهم، وجمع البيهقي الآثار عنهم في السنن الكبير (١/ ١٥٢) وأفرد لها بابًا" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>