للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهبت العترة (١) والشافعي (٢) وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكًا ذا كبد رطبة، مشغولًا بمصالح مالكه محبوسًا عن مصالح نفسه.

وذهب أبو حنيفة (٣) وأصحابه إلى أن مالك الدابة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحًا لا حتمًا، قالوا: إذ لا يثبت لها حق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة.

وأجيب بأنها ذات روح محترم، فيجب حفظه كالآدمي.

وأما الشجر فلا يجبر على إصلاحه إجماعًا لكونه ليس بذي روح فافترقا، والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هي في الحيوان الذي دمه محترم.

وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح.

قوله: (قد لُطتها) بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الأصل: اللزوم والستر والإلصاق كما حققه صاحب القاموس (٤)، والمراد هنا: إصلاح الحياض، يقال: لاط حوضه يليطه: إذا أصلحه بالطين والمدر ونحوهما، ومنه قيل: اللائط، لمن يفعل الفاحشة.

تم ولله الحمد والمنة الجزء الثاني عشر

من

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار

ويليه

الجزء الثالث عشر منه وأوله

الكتاب الثامن والثلاثون: كتاب الدماء


(١) البحر الزخار (٣/ ٢٨٣).
(٢) البيان للعمراني (١١/ ٢٧٣).
(٣) شرح فتح القدير (٤/ ٣٨٨) والبناية في شرح الهداية (٥/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٤) القاموس المحيط (ص ٨٨٦).
وانظر: النهاية (٢/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>