للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمَنِ ابْتاعَها بَعدَ ذلِكَ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلِبَها إنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

وللبُخاري (٢) وأبي داود (٣): "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاحْتَلَبهَا فإنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [صحيح]

وهوَ دَليلٌ على أن الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ في مُقابَلَةِ اللَّبَنِ، وأنهُ أخَذَ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ.

وفي روايَةٍ: "إِذَا ما اشْتَرَى أحَدُكُمْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً أوْ شَاةً مُصرَّاةً فَهُوَ بخَيْرِ النظَرَيْنِ بَعدَ أنْ يَحْلِبَها إمَّا هِيَ وإلا فلْيَرُدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". رَوَاهُ مُسْلمٌ (٤). [صحيح]

وَهْوَ دَليلٌ على أنَّهُ يمْسِكُ بغيْرِ أرْشٍ.

وفي روايَةٍ: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَهْوَ مِنْهَا بالْخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إنْ شَاءَ أمْسَكَها وإنْ شَاءَ رَدَّها ومَعَها صاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ". رَواهُ الجَماعةُ إلَّا البُخاريَّ) (٥). [صحيح]

٧/ ٢٢٧٨ - (وعَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: قالَ عَبدُ الله: مِنِ اشْتَرَى مُحَفَّلة فَرَدَّها فلْيَرُدّ مَعها صاعًا. رواهُ البُخاريُّ (٦) والبَرْقَانِيُّ على شَرْطِهِ وَزَادَ: مِنْ تَمْرٍ). [صحيح]


(١) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣، ٣٧٩، ٤٦٥) والبخاري رقم (٢١٥٠) ومسلم رقم (٢٣/ ١٥٢٤).
(٢) في صحيحه رقم (٢١٥١).
(٣) في سننه رقم (٣٤٤٥).
وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٢٨/ ١٥٢٤).
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٨، ٢٧٣، ٥٥٧) ومسلم رقم (٢٥/ ١٥٢٤) وأبو داود رقم (٣٤٤٤) والترمذي رقم (١٢٥٢) والنسائي (٤٤٨٩) وابن ماجه رقم (٢٢٣٩).
وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٢١٤٩، ٢١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>