للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦/ ٢٥٨٣ - (وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أن عُمَرَ قالَ: الدّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، لا تَرِثُ المَرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أن النَّبيَّ كَتَبَ إليَّ أنْ أُوَرّثَ امْرأةَ أشْيَمَ الضبَّابَي مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وأبُو دَاوُدَ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ (٣) .. [صحيح]

وَرَوَاهُ مالِكٌ (٤) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: وكانَ قَتْلُهُمْ أشْيَمَ خَطأ). [رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد صحح موصولًا]

٤٧/ ٢٥٨٤ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أن النَّبِيَّ قَضَى أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرَائِضِهِم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرْمِذِيَّ) (٥). [حسن]

٤٨/ ٢٥٨٥ - (وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِي أنا وعَمي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عِنْد هَذَا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطنيها، وكانَ قُتِلَ فِي الجاهِلِيّةِ، فَقالَ: "أعْطِهِ دِيَةَ أبِيهِ"، فَقُلْتُ: هَلْ لأمِّي فِيها حَقّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، وكانَتْ دِيَتُهُ


(١) في المسند (٣/ ٤٥٢).
(٢) في سننه رقم (٢٩٢٧).
(٣) في سننه رقم (٢١١٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٧٦٥) وسعيد بن منصور رقم (٢٩٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٣).
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (١٤٩٧) والنسائي في السنن الكبرى رقم (٦٣٦٥ - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٨١٤٠) و (٨١٤١) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(٤) في الموطأ (٢/ ٨٦٦ رقم ٩).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٣٤) و"المعرفة" (٦/ ٢٧٤ رقم ٤٩٩٣ - العلمية) والنسائي في الكبرى رقم (٦٣٦٦ - العلمية).
ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر، وبه أعلّه أبو الأشبال في تعليقه على "الرسالة" (ص ٤٢٦) للإمام الشافعي.
وقد صح موصولًا كما تقدم.
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٢٤) وأبو داود رقم (٤٥٦٤) والنسائي رقم (٤٨٠١) وابن ماجه رقم (٢٦٤٧).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (٦٩٠٩) ومسلم رقم (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>