(٢) في المدونة (١/ ١٠٥ - ١٠٦). (٣) انظر: شرح السنة للبغوي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣). (٤) في الأوسط (٤/ ١٨١). (٥) لم يرد عن النبي ﷺ ما يُضاد قوله في النهي من فعله. إنما ورد من فعله ما يُوضح نهيه، وهو أن النهي خاص بالصف والجماعة، أما المصلي وحده سواءٌ كان منفردًا أم إمامًا فجائز له ذلك. (٦) • أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) من طريق ابن عُلَيَّة، عن يونس عن الحسن: "أنه كان لا يرى بأسًا بالصف بين السواري". بسند ضعيف. • وأخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (٢٤٩٠) من طريق أخرى عن هشام بن حسان عن الحسن: "أنه كره الصف بين السواري" بسند منقطع. قلت: وما ورد عن الحسن فقولان مختلفان، وكلاهما ضعيف. (٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) عن محمد بن سيرين قال: "لا أعلم بالصلاة بين السواري بأسًا" بسند صحيح. قلت: أما قول ابن سيرين فقيده بالعلم بقوله: "لا أعلم … "، والذي يعلم حجة على الذي لا يعلم، فالنهي صحيح صريح والله أعلم. (٨) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) عن وقاءٍ قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا بين ساريتين". بسند ضعيف. (٩) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) عن يزيد بن أبي زياد، قال: رأيت إبراهيم التيمي يؤمُّ قومه بين أسطوانتين" بسند ضعيف. (١٠) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) عن إبراهيم بن عبد الأعلى، قال: كان سُوَيد بن غَفلة يؤمنا بين أسطوانتين". بسند صحيح. (١١) في عارضة الأحوذي (٢/ ٢٨).