(٢) في المفهم (٢/ ١٠٨). (٣) في السنن (١/ ٤٤٤). (٤) المغني لابن قدامة (٢/ ٢٢٠) ط: مصر: "لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة وابن عباس. ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنه لا دليل على المنع. ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه .. ولأنها تقطع الصف، فإن كان الصف قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها" اهـ. (٥) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٧٠) من طريق حسن بن صالح، وإبراهيم بن مهاجر عنه. (٦) قال ابن مسعود: "لا تصطفوا بين السواري، ولا تأتموا بقوم يمترون ويلغون". أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٣٤٨٧)، (٣٤٨٨) وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٧) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٩٢٩٣)، (٩٢٩٤)، (٩٢٩٥). وابن القاسم في المدونة (١/ ١٠٦) والبيهقي (٣/ ١٠٤) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن معدي كرب عنه. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٩٥) وقال: إسناده حسن. (٧) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٢): وروي ذلك عن ابن عباس. (٨) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٨٧) عن حذيفة أنه كره الصلاة بين الأساطين.