للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيد بن منصور (١) من حديث أبي نضرة قال: "كان أصحاب النبي إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدًا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى" وسنده صحيح.

قوله: (هذا سَنّا) بفتح السين المهملة وتشديد النون وفيه جواز التكلم باللغة العجمية ومعناه حسن.

والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب [السود] (٢) ولا أعلم في ذلك خلافًا.

٢٧/ ٥٧٠ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٣) أنهُ كانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزعْفَرَانِ، فقِيلَ لهُ لِمَ تَصْبُغُ ثِيابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟ فَقالَ: إني رَأَيْتُهُ أحَبَّ الأصْباغِ إلى رَسُولِ الله يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصْبغُ بِهِ ثِيابَهُ رَواهُ أحمدُ (٤) وَكذلِكَ أبُو داودَ (٥) والنسائيُّ (٦) بِنَحْوهِ وفي لَفْظِهِما: وَلَقَدْ كانَ يَصْبُغُ ثِيابَهُ كُلَّها حَتى عِمَامَتَهُ). [صحيح]

الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري (٧)، ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران، وأخرج البخاري (٨) ومسلم (٩) من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال: "وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها [فإني] (١٠) أحب أن أصبغ بها" قال المنذري (١١): واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم: أراد الخضاب للّحية بالصفرة. وقال آخرون: أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابًا صفرًا انتهى. ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود (٥) والنسائي (٦).

قوله: (حتى عمامته) بالنصب.


= وقد حسن الحافظ الحديث في "نتائج الأفكار" (١/ ١٢٢) للشاهد الذي رواه أبو داود والترمذي رقم (٣٤٥٨) والحاكم (١/ ٥٠٧) من حديث معاذ بن أنس.
(١) لم أعثر عليه.
(٢) في (جـ): الحمر وقد شطب عليها في (أ).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٢/ ٩٧).
(٥) في السنن رقم (٤٠٦٤).
(٦) في السنن (٨/ ١٤٠).
وهو حديث صحيح.
(٧) في "المختصر" (٦/ ٣٨ رقم ٣٩٠٦).
(٨) في صحيحه رقم (١٦٦).
(٩) في صحيحه رقم (١١٨٧).
(١٠) في (ب): (فأنا).
(١١) في: "المختصر" (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>