للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (نَقَضَه) بفتح النون والقاف والضاد المعجمة: أي كسره وأبطله وغير صورة الصليب. وفي رواية أبي داود (١) "قَضَبَهُ" بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة والباء الموحدة: أي قطع موضع [التصليب] (٢) منه دون غيره، والقضب: القطع كذا قال ابن رسلان.

والحديث يدل على عدم جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التي فيها تصاوير، وعلى جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه، زوجة [كانت] (٣) أو غيرها، لما ثبت عنه يوم فتح مكة "أنه كان يهوي بالقضيب الذي في يده إلى كل صنم فيخر لوجهه ويقول: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ (٤) حتى مر على ثلثمائة وستين صنمًا" (٥).

وأخرج البخاري (٦) من حديث ابن عباس قال: "لما رأى النبي الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: قاتَلَهمُ اللهُ، واللهِ إنِ اسْتَقْسَما بالأزلامِ قَطُّ".

قال النووي (٧): "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها.

وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نقش التصوير.

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقًا على حائط أو ثوبًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام إون كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما


(١) في سننه رقم (٤١٥١).
(٢) في (أ) و (جـ): (التصلب).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) سورة الإسراء: الآية ٨١.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٧٧) والبخاري رقم (٢٤٧٨) ومسلم رقم (١٧٨١) والترمذي رقم (٣١٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٣٣٥٢).
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ٨١ - ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>