للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو بأن إنكاره على من ركب وتركه للركوب إنما كان لأجل مشي الملائكة، ومشيهم مع الجنازة التي مشى معها رسول الله لا يستلزم مشيهم مع كل جنازة لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركًا به الركوب على هذا جائز غير مكروه، والله أعلم (١).


(١) • أما حمل الجنازة على عَرَبةٍ أو سيارةٍ مخصصةٍ للجنائز، وتشييع المُشيِّعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تُشرع البتةَ، وذلك لأمور:
١ - أنها من عادات الكفار. وقد تقرَّر في الشريعة أنَّه لا يجوز تقليدهُم فيها. وفي ذلك أحاديث كثيرة جدًّا …
٢ - أنها بدعة في عبادة. مع معارضتها للسُّنَّةِ العملية في حمل الجنازة، وكل ما كان كذلك من المحدثات، فهو ضلالةٌ اتفاقًا.
٣ - أنها تفوّتُ الغاية من حملها وتشييعها، وهي تَذَكُّرُ الآخرة، كما نص على ذلك رسول الله … وإن تشييعها على تلك الصورة مما يفوِّت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتًا كاملًا أو دونَ ذلك، فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على الأعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم، أبلغ في تحقيق التذكُّرِ والاتعاظِ من تشييعها على الصورة المذكورة …
٤ - أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر.
٥ - أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا بعيد مع ما عُرِفَ عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطر: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكرهُ!
[أحكام الجنائز وبدعها. للألباني ص ٩٩ - ١٠٠].
• أما رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أو ذكر أو غير ذلك فهو حرام:
١ - قال الإمام النووي في "الأذكار" ص ٢٧١: "يستحب له - الماشي مع الجنازة - أن يكون مشتغلًا بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت، وما يكون مصيره، وحاصل ما كان فيه، وأن هذا وقت فكر يقبح فيه الغفلة والاشتغال بالحديث الفارغ فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال فكيف في هذا الحال.
واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف ، السكوت في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.
والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق فلا تغترَّن بكثرة من يخالفه …
وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>