(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٢٢٥) وفيه: "أنَّه أُتِيَ بفرسٍ معرورٍ"، أي لا سَرْجَ عليه ولا غيره، واعْرَوْرَى فرسَه إذا ركِبَه عُرْيًا، فهو لازمٌ ومتعدٍ، أو يكون أُتِيَ بفرس مُعْرَوْري على المفعول. ويقال: فرس عُرْيٌ، وخيلٌ أَعْراء. (٣) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٣٢) وفي المجموع (٥/ ٢٣٩). (٤) زيادة من المخطوط (أ). (٥) برقم (١٤٠٢) من كتابنا هذا. (٦) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٩٩): و"يكره الركوب في اتباع الجنائز". قال النووي في "المجموع" (٥/ ٢٤٠): "قال أصحابنا ﵏: يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهما، فلا بأس بالركوب. واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع" اهـ.