(٢) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٢٢٠): " (فرع): اتفق أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل. وقال البخاري في "صحيحه": كره أهل العلم الإسراف فيه. والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام ومما يدل على ذمه حديث عبد الله بن مغفل - بالغين المعجمة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء"، رواه أبو داود - رقم (٩٦) - بإسناد صحيح". قلت: هو حديث صحيح. (٣) زيادة من (جـ). (٤) البخاري رقم (٢٠١) ومسلم رقم (٥١/ ٣٢٥) وأحمد (٣/ ١١٢، ١١٦، ٢٥٩، ٢٨٢). (٥) في "المسند" (٣/ ١٧٩). (٦) في "السنن" رقم (٩٥). (٧) في "السنن" رقم (٦٠٩) وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريكٍ على هذا اللفظ. وروى شُعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمكوكِ، ويغتسلُ بخمسةِ مَكَاكيَّ". ورُويَ عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جَبْرٍ عن أنس: "أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصاعِ". قال الألباني في ضعيف أبي داود: ضعيف. إلا قوله: "كان يتوضأ بمكوك".