للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي موسى عند الطبراني في الكبير (١): "أن رسول الله رأى رجلًا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ ".

قال العراقي: وإسناده جيد.

وعن عائشة عند ابن عبد البر في التمهيد (٢): "أن النبي خرج حين أقيمت صلاة الصبح فرأى ناسًا يصلون، فقال: أصلاتان معًا؟ ".

وفي إسناده شريك بن عبد الله (٣)، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله.

قوله: (لاث به الناس) أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس (٤): والالتياث: الاختلاط والالتفاف.

والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة.

وقد تقدم بسط الخلاف [في ذلك] (٥) في شرح الحديث الذي قبله (٦).


(١) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٧٥) وقال الهيثمي: "ورجاله موثقون".
(٢) في التمهيد (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٣) شريك بن عبد الله بن أبي نمر، القرشي، يكنى أبا عبد الله. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو داود: ثقة.
انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٣) والمغني (١/ ٢٩٧) والميزان (٢/ ٢٦٩) والتقريب (١/ ٣٥١) والخلاصة (ص ١٦٦).
(٤) القاموس المحيط (ص ٢٢٥).
قلت: في معظم طبعات "نيل الأوطار": والالتياث: الاختلاط والالتفات. وهو تصحيف والصواب كما في القاموس والمخطوط (أ) و (ب) و (جـ).
والالتياث: الاختلاط والالتفاف.
(٥) زيادة من (ب) و (جـ).
(٦) وأضيف لما تقدم بعض أقوال أهل العلم:
١ - بوب الإمام البخاري في صحيحه (٢/ ١٤٨ - مع الفتح) تبويبًا لحديث ابن بحينة - رقم (٦٦٣) -: (٣٨ - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).
وحديث ابن بحينة إنما هو في صلاة الصبح فدل على أن الحكم عام يشمل جميع النوافل دون تفريق أو استثناء.
٢ - بوب الإمام ابن حبان في صحيحه (٦/ ٢٢٢) تبويبًا لحديث أبي هريرة - رقم (٢٤٧٠) - (ذِكُر الخبر المدْحِضِ قولَ من زعم أن على الداخلِ المسجدَ بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه). =

<<  <  ج: ص:  >  >>