للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". رَوَاهُ أحمَدُ (١) والبُخَاريُّ) (٢). [صحيح]

٩٧/ ٩٨٨ - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [] (٣) أَنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٤). [صحيح]

وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا (٥). [صحيح]

وفي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦).

وَرَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وأبُو دَاوُدَ (٨) وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ). [صحيح]

في الباب عن جماعة من الصحابة.

(منهم): عمرو بن عبسة (٩)، وابن عمر (١٠) وسيذكر ذلك المصنف.

وعن ابن مسعود عند الطحاوي (١١) بلفظ: "كنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط (١٢) قال: قال رسول الله : "لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس".

وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي (١٣) وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.


(١) في المسند (٣/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) في صحيحه رقم (١١٩٧) و (١٨٦٤).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أحمد (١/ ٣٩) والبخاري رقم (٥٨١) ومسلم رقم (٨٢٦).
(٥) أحمد (٢/ ٤٦٢) والبخاري رقم (٥٨٤) ومسلم رقم (٨٢٥).
(٦) في صحيحه رقم (٥٨١).
(٧) في المسند (١/ ٣٩).
(٨) في السنن (رقم ١٢٧٦) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
(٩) سيأتي برقم (٩٨٩) من كتابنا هذا.
(١٠) سيأتي برقم (٩٩٠) من كتابنا هذا.
(١١) في شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٠).
(١٢) في الأوسط رقم (٥٥٠٥).
(١٣) في سننه (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>