للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المعالم (١) وابن العربي.

قال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود (٢) وابن عمر (٣) يفعلانه في الصلاة.

وعن ابن مسعود (٢) أيضًا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة.

قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر (٤) وأبو هريرة (٥) وحذيفة (٦).

ومن التابعين إبراهيم النخعي (٧) وأبو صالح (٨).

وذهب أهل الظاهر (٩) إلى تحريم ما زاد على المرة.

قوله: (فواحدة) قال القرطبي (١٠): رويناه بنصب واحدة ورفعه، فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف: أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره: فواحدة تكفيه. وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة.

قوله: (فإن الرحمة تواجهه) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها.

وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئًا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١) عن أبي صالح قال: "إذا سجدت


(١) في معالم السنن (٥٨١/ ١ - مع السنن).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤١١، ٤١٢) عنه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤١١، ٤١٢) عنه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤١١) عنه.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (٢/ ٤١١) عنه.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف" (٢/ ٤١٣) عنه.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤١٣/ ٢) عنه.
(٩) انظر: المحلى" (٤/ ٧ - ٨).
(١٠) في المفهم (٢/ ١٥٦).
(١١) في "المصنف" (٢/ ٤١١) عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>