للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب صاحب المنار (١) عن هذا بأنه نظير العتق المشاع، وقد صح ذلك هناك كحديث الستة الأعبد (٢) كما صح هنا، وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال.

وقد استدل البخاري (٣) على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة بناء المسجد، وأن النبي قال: "ثامنوني حائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ﷿".

وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي قولهم هذا وبيَّن لهم الحكم.

وحكى ابن المنيِّر (٤) عن مالك أنَّه لا يجوزُ وقفُ المشاع إذا كان الواقف واحدًا لأنَّه يدخل الضرر على شريكه.


(١) المقبلي في "المنار" (٢/ ١٤٦).
(٢) • أخرج أحمد في المسند (٥/ ٣٤١) وسعيد بن منصور في سننه رقم (٤٠٩) والطحاوي في شرح المشكل رقم (٧٤٠) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.
عن أبي زيد الأنصاري: "أن رجلًا أعتقَ ستةَ أعبُدٍ عند موتِهِ ليس له مالٌ غيرُهم، فأقرع بينهم رسول الله فأعتقَ اثنين، وأرقَّ أربعة".
• وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤٢٦) والطيالسي رقم (٨٤٥) ومسلم رقم (٥٧/ ١٦٦٨) وأبو داود رقم (٣٩٥٨) والترمذي رقم (١٣٦٤) والنسائي في الكبرى رقم (٤٩٧٤) ط: دار الكتب العلمية والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٧٤٣) وابن حبان رقم (٤٥٤٢) والطبراني (ج ١٨ رقم ٤٣١ و ٤٥٧ و ٤٥٨) والدارقطني (٤/ ٢٣٤) والبيهقي (١٠/ ٢٨٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢٣/ ٤١٨ - ٤١٩) ط: ابن تيمية؛ من طرق.
وهو حديث صحيح.
عن عمران بن حُصين: "أنَّ رجلا أعتقَ ستةَ مملوكينَ له عند موتهِ، لم يكن له مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسولُ الله فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرعَ بينَهم، فأعتقَ اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا".
(٣) في صحيحه رقم (٤٢٨) ومسلم رقم (٥٢٤) من حديث أنس.
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٣٩٩).
وقال الحافظ متعقبًا على ابن المنير: "في هذا نظر؛ لأن الذي يظهر أن البخاري أراد الرد على من ينكر وقف المشاع مطلقًا، وقد تقدم قبل أبواب أنه ترجم: "إذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز" (٥/ ٣٨٦ رقم الباب ١٦ - مع الفتح) وهو وقف الواحد المشاع، وقد تقدم البحث فيه هناك". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>