للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تقدم نحوَه من حديث أم معقل الأسدية (١) في باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل من كتاب الزكاة.

وحديث تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده قد تقدم (٢) أيضًا في باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة.

قوله: (إن المائة السهم) إلخ، استدل المصنف بهذا الحديث على صحة وقف المشاع.

وقد حكى صحة ذلك في البحر (٣) عن الهادي والقاسم والناصر والشافعي (٤) وأبي يوسف (٥) ومالك (٦).

واحتج لهم بأن عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة.

وحكى في البحر (٧) أيضًا عن الإمام يحيى، ومحمد (٨): أنه لا يصح وقف المشاع لأن من شرطه التعيين.

وحكى (٩) أيضًا عن المؤيد بالله أنه يصح فيما قسمته مهايأة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف.

وعن أبي طالب (١٠) يصحُّ فيما قسمته إفرازٌ كالأرض المستوية وإلا فلا.

وأوضح ما احتجَّ به من منع من وقف المشاع أن كلَّ جزءٍ من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا، وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفا فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها، ويتَّصف بذلك الجملة.


(١) تقدم برقم (١٦٠٧) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (١٥٦٧) من كتابنا هذا.
(٣) البحر الزخار (٤/ ١٥١).
(٤) البيان للعمراني (٨/ ٦٣).
(٥) المبسوط (١٢/ ٣٧).
(٦) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٤/ ٢٢٢).
(٧) البحر الزخار (٤/ ١٥١).
(٨) أي: محمد بن الحسن الشيباني وحكاه عنه أيضًا العمراني في البيان (٨/ ٦٣).
(٩) أي: المهدي في البحر الزخار (٤/ ١٥١).
(١٠) البحر الزخار (٤/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>