للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الإِسلام أو السيف، واستدلّ لهم بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) الآية.

قال: والمراد مشركو العرب إجماعًا إذ كان العهد لهم يومئذٍ دون العجم. اهـ.

ثم قال في موضع آخر من البحر (٢): فأما الاسترقاق، فإن كان أعجميًا أو كتابيًا جاز، لقول ابن عباس في تفسير: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (٣): خيَّر الله تعالى نبيه في الأسرى بين القتل، والفداء، والاسترقاق، وإن كان عربيًا غير كتابي لم يجز. الشافعي (٤) يجوز.

لنا قوله : "لو كان الاسترقاق ثابتًا على العرب" الخبر. اهـ.

وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه الشافعي (٥) والبيهقي (٦) أن النبيّ قال يوم حنين: "لو كان الاسترقاق جائزًا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى" وفي إسناده الواقدي (٧) وهو ضعيف جدًّا.

ورواه الطبراني (٨) من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفًا من الواقدي، ومثل هذا لا تقوم به حجة.

وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي.

وقد خصت الهادوية (٩) عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم.


(١) سورة التوبة، الآية: (٥).
(٢) البحر الزخار (٥/ ٤٠٥).
(٣) سورة محمد، الآية: (٤).
(٤) الأم (٥/ ٦٦٨).
(٥) في الأم (٥/ ٦٦٨ رقم ٢١٢٠).
(٦) في السنن الكبرى (٩/ ٧٣ - ٧٤) وقال: هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله.
(٧) تقدم الكلام عليه مرارًا.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(٨) في "المعجم الكبير" (ج ٢٠ رقم ٣٥٥).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٣٣٢) وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب.
وقال الشيخ حمدي السلفي: وموسى بن محمد التيمي: منكر الحديث.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٩) البحر الزخار (٥/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>