للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثابت من فعل عليّ (١) ، ولا أدري ما هذه الرواية التي عن ابن عمر.

وقد ذكر في الانتصار (٢) الدليل على هذا القول فقال: والحجة على هذا ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن الرسول كبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية القراءة قبلهما كلاهما".

وهو عكس الرواية التي ذكرها المصنف عنه وذكرها غيره، فينظر هل وافق صاحب الانتصار على ذلك أحد من أهل هذا الشأن، فإني لم أقف على شيء من ذلك.

مع أن الثابت في أصل الانتصار لفظ بعدهما مكان قبلهما، ولكنه وقع التظنين على الأصل في حاشية بلفظ قبلهما، فلا مخالفة حينئذ.

وأرجح هذه الأقوال أوّلها في عدد التكبير وفي محلّ القراءة.

وقد وقع الخلاف هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ذلك.

فذهب مالك (٣) وأبو حنيفة (٤) والأوزاعي (٥) إلى أنه يوالي بينها كالتسبيح في الركوع والسجود، قالوا: لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير.

وقال الشافعي (٦): إنه يقف بين كل تكبيرتين؛ يهلِّل ويمجِّد ويكبِّر.

واختلف أصحابه (٧) فيما يقوله بين التكبيرتين، فقال الأكثرون: يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وقال بعضهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقيل غير ذلك.

وقال الهادي (٨) وبعض أصحاب الشافعي (٩): إنه يفصل بينها بقوله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا.


(١) تقدم قريبًا وبينا ضعفه.
(٢) تقدم الكلام عليه (ص ٧٠) رقم التعليقة (٢).
(٣) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٨٠) وابن قدامة في المغني (٣/ ٢٧٤).
(٤) البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ١٣٦).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٧٤).
(٦) الأم (٢/ ٥١٤).
(٧) المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٣).
(٨) البحر الزخار (٢/ ٦١).
(٩) المجموع (٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>