للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يحتجّ أهل القول الخامس بما يصلح للاحتجاج.

واحتجّ أهل القول السادس بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم (١) وقد تقدم ما فيه.

واحتجّ أهل القول السابع بما روي عن ابن مسعود: "أن النبيّ والى بين القراءتين في صلاة العيد"، ذكر هذا الحديث في الانتصار (٢)، ولم أجده في شيء من كتب الحديث.

واحتجّ أهل القول الثامن على التفرقة بين [عيد] (٣) الفطر والأضحى بما تقدم من رواية ذلك عن عليّ (٤)، وهو مع كونه غير مرفوع في إسناده الحارث الأعور وهو ممن لا يحتجّ به.

وأما القول التاسع فلم يأت القائل به بحجة.

واحتجّ أهل القول العاشر بما ذكره في البحر (٥) من أن ذلك ثابت في رواية لابن عمر (٦)


= ثم ذكر المشهور في هذه القصة" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(١) تقدم قريبًا في الصفحة ٦٦ رقم التعليقة (٦).
(٢) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. ليحيى بن حمزة الحسيني اليمني. وهو في ثمانية عشر مجلدًا.
وهو في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة في المباحث الفقهية، والمضطربات الشرعية. (مخطوط).
[مؤلفات الزيدية (١/ ١٤٢)].
• وانظر: البحر الزخار (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٣) في المخطوط (ب): (عيدي).
(٤) تقدمت قريبًا. بسند ضعيف لضعف الحارث الأعور.
(٥) البحر الزخار (٢/ ٦١ - ٦٢).
(٦) قال ابن بهران في كتاب "جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار" (٢/ بهامش البحر الزخار.
قوله: "لرواية ابن عمر". قلت: لعل نسبة هذه الرواية إلى ابن عمر من سهو القلم أو نحوه. ولفظه في "الانتصار": والحجة على هذا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص "أن الرسول كبر سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، القراءة بعدهما كلاهما" اهـ.
وقد ضرب على لفظة: بعدهما، وجعل في الحاشية: قبلهما، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>