للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السكن، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى، على أن حديث الباب ونحوه متضمّن للزيادة فالمصير إليه متحتم، واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدّد واقعة الخندق مع هذا.

والحديث أيضًا يدلّ على الترتيب بين الفوائت المقضية، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى (١): إنه غير واجب وهو الظاهر لأن مجرد الفعل لا يدلّ على الوجوب إلّا أن يستدل بعموم قوله : "صلّوا كما رأيتموني أصلّي" (٢) كما سبق، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة.

وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وخالف فيه الليث بن سعد، والحديث يردّ عليه.

قال المصنف (٣) رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلًا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف، انتهى.


(١) انظر: "البحر الزخار" (١/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٢) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه خلال شرح الحديث رقم (٦٦/ ٤٨٣) من كتابنا هذا.
(٣) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>