"… واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه: (أصحها): وهو قول أكثر أصحابنا، وبه قطع معظم العراقيين يدخل وقت أدائها في نصف الليل. (والثاني): أنه قبيل طلوع الفجر في السحر، وبه قطع البغوي، وصححه الفاضي حسين والمتولّي وهذا ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم. (والثالث): يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع، نقله إمام الحرمين، وآخرون من الخراسانيين، ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق. (والرابع): أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار، وهو ثلث الليل في قول، ونصفه في قول حكاه القاضي حسين، وصاحبا الإبانة والتتمة والبيان وغيرهم. (والخامس): جميع الليل وقت لأذان الصبح، حكاه إمام الحرمين، وصاحب العدة، والبيان، وآخرون وهو في غاية الضعف بل غلط … " اهـ. (٢) في "المجموع" (٣/ ٩٦). (٣) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٣/ ٩٦). (٤) لعله صاحب العدة، فقد قال النووي في "المجموع" (٣/ ٩٧): "قال إمام الحرمين: لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه. وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب، والسرف في كل شيء مطرح هذا كلام الإمام". والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق الذي ظنّه إمام الحرمين، بل إنما يجوزه بعد مضيّ صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل" اهـ. (٥) في "السنن الكبرى" (١/ ٥٠١ رقم ١/ ١٦٠٣).