(٢) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣٨). (٣) (٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤). (٤) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٢/ ٦٠) ط ٢، بتحقيقي: "وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحدٍ، ويؤذن واحدٌ بعد واحدٍ، وأما أذانُ اثنين معًا، فمنعه قومٌ وقالوا: أولُ من أحدثه بنو أمية. وقيل: لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش. قلت: وفي هذا المأخذ نظر؛ لأن بلالًا لم يكن يؤذنُ للفريضة - كما عرفت - بل المؤذن لها واحد وهو ابنُ أم مكتومٍ" اهـ. (٥) أمّا أذان الجماعة فبدعة. قال: "ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان (الجوق)، فإنه لا خلاف في أنه مذموم مكروه، لما فيه من التلحين والتغني، وإخراج لكلمات الأذان عن أوصافها العربية، وكيفياتها الشرعية، بصورة تقشعر منها الجلود، وتتألم لها الأرواح الطاهرة، وأول من أحدثه: هشام بن عبد الملك … " اهـ. =