للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أبو الشيخ في كتاب الأذان (١) من طريق يزيد بن أبي زياد (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.

قال الحافظ (٣): وهذا الحديث ظاهر الانقطاع.

قال المنذري (٤): إلا أن قوله في رواية أبي داود، حدثنا أصحابنا، إن أراد الصحابة فيكون مسندًا وإلّا فهو مرسل.

وفي رواية ابن أبي شيبة (٥)، وابن خزيمة (٦)، والطحاوي (٧)، والبيهقي (٨)، حدثنا أصحاب محمد، فتعين الاحتمال الأول، ولهذا صححها ابن [حزم] (٩) وابن دقيق العيد (١٠).

وقد قدمنا في شرح حديث أنس (١١) أنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الانقطاع، وإعلال الحديث بها، فارجع إليه.

والحديث استدلّ به على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة، لقوله: "فأذن ثم قعد قعدة"، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز الركعتين قبل المغرب (١٢) من أبواب الأوقات والكلام على بقية فوائد الحديث قد مرّ في أوّل الأذان.


(١) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٠٣).
(٢) يزيد بن أبي زياد: هو يزيد بن زياد بن أبي زياد، وقد ينسب لجدّه، مولى بني مخزوم مدني ثقة. "التقريب" (٢/ ٣٦٤).
(٣) في "التلخيص" (١/ ٢٠٣).
(٤) في "مختصر سنن أبي داود" (١/ ٢٧٩).
(٥) في "المصنف" (١/ ٢٠٣، ٢٠٤).
(٦) في "صحيحه" (١/ ١٩٧ رقم ٣٧٩).
(٧) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٨) في "السنن الكبرى" (١/ ٤٢٠).
(٩) في (جـ): (خزيمة).
(١٠) ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٠٣).
(١١) رقم (٧/ ٤٩١) من كتابنا هذا.
(١٢) الباب الثامن: عند الحديث رقم (٣٠/ ٤٤٧) - (٣٣/ ٤٥٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>