للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه.

والحائض: من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة، وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه (١) بلفظ: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار".

وقوله: (إلا بخمار) هو بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة، قال صاحب المحكم: الخمار: النصيف (٢)، وجمعه أخمرة وخمر.

والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، واستدل به من يسوّي بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، ولم يفرق بين الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر (٣).

وفرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل (٤).

والحجة لهم ما رواه أبو داود (٥) والدارقطني (٦) وغيرهما، وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم (٧) في الباب الذي قبل هذا.

وبما رواه أبو داود (٨) أيضًا بلفظ: "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى


(١) رقم (٧٧٥) وقد تقدم.
(٢) النصيف: الخِمار، وقد نصّفت المرأة رأسها بالخمار … قال أبو سعيد النصيف: ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلها سمّي نصيفًا لأنَّه نصفٌ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها.
(لسان العرب: ٩/ ٣٣٢).
(٣) المحلى لابن حزم (٣/ ٢١٠ - المسألة ٣٤٩).
(٤) البحر الزخار (١/ ٢٢٨). والمجموع (٣/ ١٧٤ - ١٧٦). وحاشية ابن عابدين (٢/ ٧٠) بتحقيقنا.
(٥) في السنن رقم (٤٩٦).
(٦) في السنن ١/ ٢٣٠). وهو حديث حسن تقدم الكلام عليه في نهاية شرح الحديث رقم ص (٨/ ٥٢١) من كتابنا هذا.
(٧) رقم (٨/ ٥٢١) من كتابنا هذا.
(٨) في السنن رقم (٤١١٣) من حديث عبد الله بن عمرو.
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>