للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلغت المحيض حتى تختمر" لكن لا يصفو الاستدلال بذلك عن شوب كدر لأنَّه أولًا يقال نحن نمنع أن ننفي القبول يدل على الشرطية لأنَّه قد نفى القبول عن صلاة الآبق (١) ومن في جوفه الخمر، ومن يأتي عرّافًا (٢) مع ثبوت الصحة بالإجماع.

وثانيًا: بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص من الدعوى، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح هاهنا لوجود الفارق، وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل.

وثالثًا: بحديث سهل بن سعد عند الشيخين (٣) وأبي داود (٤) والنسائي (٥) بلفظ: "كان الرجال يصلون مع النبي عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى [تستوي] (٦) الرجال جلوسًا" زاد أبو داود (٤): "من ضيق الأُزر" وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلًا عن شرطيته.


= خلال شرح الحديث رقم (١٢/ ٥٢٥) من كتابنا هذا.
(١) للحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٩٤٠) وابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٧٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٨٩) من طريق هشام بن عمار، قال: حَدَّثَنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا زهيرُ بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله : "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا يصعد لهم حسنة العبد الآبق، حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو".
قال البيهقي: تفرد زهيرُ بن محمد.
وقال الذهبي في "المهذب": قلت: هذا من مناكير زهير.
وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" وزاد نسبته إلى البيهقي في الشعب (٦/ ٣٨٣ رقم ٨٦٠٠) والطبراني في الأوسط (٩/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٩٢٣١).
والخلاصة أن الحديث ضعيف.
(٢) للحديث الذي أخرجه أحمد (٤/ ٦٨) و (٥/ ٣٨٠) ومسلم رقم (٢٢٣٠) عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي النبي قال: "من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبلْ له صلاة أربعين يومًا". وهو حديث صحيح.
• العَرَّاف: الكاهن. وقيل: هو الساحر. وقال البغوي: "العراف: هو الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهنًا" اهـ.
(٣) البخاري رقم (٨١٤) ومسلم رقم (٤٤١).
(٤) في السنن رقم (٦٣٠).
(٥) في السنن (٢/ ٧٠) وهو حديث صحيح.
(٦) في (جـ): (يستوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>