للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك. وقد تقدم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر (١).

وفي فتح الباري (٢) أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب.

(الأول): الجواز مطلقًا، جاء عن عليّ، وطلحة، وعبد الله بن جعفر،

والبراء وغير واحد من الصحابة؛ وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وطائفة من التابعين.

(الثاني): المنع مطلقًا، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر أخبارًا وآثارًا يعرف بها من قال بذلك.

(الثالث): يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا، جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد.

(الرابع): يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس.

(الخامس): يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي.

(السادس): اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد.

(السابع): تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا.

حكى عن ابن القيم (٣) أنه قال بذلك بعض العلماء، ثم قال الحافظ (٤): والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع، حيث يقع ذلك، وإلا فلا فيقوى ما


(١) الباب التاسع عند الحديث رقم (٢٩/ ١٤٦) من كتابنا هذا.
(٢) (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٣) انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٣٢).
(٤) في "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>