للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجَ الطبراني أيضًا في الأوسط (١) من حديث ثوبان "أن النبي كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه"، وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف (٢).

وأخرج الطبراني أيضًا في الكبير (٣) عن أبي أمامة قال: "كان رسول الله قلما يولي واليًا حتى يعممه ويرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن" وفي إسناده جميع بن [ثوبان] (٤) وهو متروك (٥).

قيل: ويحرم إطالة العذبة طولًا فاحشًا ولا مقتضى للجزم بالتحريم.

قال النووي في شرح المهذب (٦): "يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء، وإرسالها إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره" انتهى.

وقد أخرج ابن أبي شيبة (٧) أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوًا من ذراع.

وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرًا أو أقل من شبر.


(١) رقم (٣٤٢) وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٢٠) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن رشدين وهو ضعيف".
(٢) حجاج بن رِشدين بن سعد المصري، ضعَّفه ابن عدي.
"الميزان" (١/ ٤٦١).
(٣) (٨/ ١٧٠) رقم (٧٦٤١).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٢٠ - ١٢١) وقال: وفيه جميع بن ثوب وهو متروك.
(٤) كذا في "المخطوط " والصواب (ثوب) كما في مصدر الحديث والترجمة.
(٥) جميع، ويقال: جُميع - بالضم - ابن ثوَب السلمي. قال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال الدارقطني وغيره. وقال النسائي: متروك الحديث.
"الميزان" (١/ ٤٢٢).
(٦) (٤/ ٣٣٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٢٣٩) رقم (٥٠٢٩): عن هشام قال: (رأيت ابن الزبير معتمًا قد أرخى طرفي العمامة بين يديه). وأخرج ابن بي شيبة في "المصنف" (٨/ ٢٣٩ رقم ٥٠٣١) عن سلمة بن وردان قال: رأيت على أنس عمامة قد أرخاها من خلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>