للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما أخرج الطبراني (١) من حديث أبي أمامة قال: "بينما نحن مع رسول الله إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري. في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين، فقال: يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله [تعالى] (٢) لا يحب المسبل".

والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرًا لم يقصد الخيلاء، وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله لأبي بكر: "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره فلا بد من حمل قوله "فإنها من المخيلة" في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالًا، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذًا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله ويرده ما تقدم من قوله لأبي بكر لما عرفت (٣).


(١) في "المعجم الكبير" (٨/ ٢٧٧ رقم (٧٩٠٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٢٤) وقال: "رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات" اهـ.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) قلت: الأحاديث الدالة على أن ما تحت الكعبين في النار، تفيد التحريم. والأحاديث دالة أيضًا على أن من جَرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهي تفيد التحريم أيضًا. وأن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه وهو ما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء.
• أخرج مسلم في صحيحه رقم (٢٠٨٦).
عن عبد الله بن عمر قال: مررت على رسول الله وفي إزاري استرخاء، فقال: "يا عبد الله، ارفع إزارك" فرفعته. فقال: "زد" فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين.
• وأخرج أبو داود رقم (٤٠٩٣) وابن ماجه رقم (٣٥٧٣) وأحمد (٣/ ٥، ٦، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٢) والحميدي في مسنده رقم (٧٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٤): عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم: سمعت رسول الله يقول: "إزرة المؤمن إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>