وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٢٤) وقال: "رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات" اهـ. (٢) زيادة من (جـ). (٣) قلت: الأحاديث الدالة على أن ما تحت الكعبين في النار، تفيد التحريم. والأحاديث دالة أيضًا على أن من جَرَّ إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه، وهي تفيد التحريم أيضًا. وأن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه وهو ما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء. • أخرج مسلم في صحيحه رقم (٢٠٨٦). عن عبد الله بن عمر ﵁ قال: مررت على رسول الله ﷺ وفي إزاري استرخاء، فقال: "يا عبد الله، ارفع إزارك" فرفعته. فقال: "زد" فزدت فما زلت أتحرى بعد، وقال بعض القوم: أين؟ قال: نصف الساقين. • وأخرج أبو داود رقم (٤٠٩٣) وابن ماجه رقم (٣٥٧٣) وأحمد (٣/ ٥، ٦، ٣١، ٤٤، ٥٢، ٩٧) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١٢) والحميدي في مسنده رقم (٧٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٤٤): عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: أخبرك بعلم: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إزرة المؤمن إلى =