للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد [خرّجه] (١) مسلم (٢) والإمام مالك في الموطأ (٣) من فعل أنس.

ولفظ مسلم حدثنا أنس بن سيرين قال: "تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار".

قال القاضي عياض (٤): قيل إنه وهم، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري (٥) لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.

قال النووي (٦): ورواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف في رجوعه للعلم به.

واستدل المصنف [رحمه الله تعالى] (٧) بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين، نعم. يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها.

والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة.

قال النووي (٨): وهو جائز بإجماع المسلمين: ولا يجوز عند الجمهور إلا في السفر من غير فرق بين قصيره وطويله، وقيده مالك بسفر القصر (٩).

وقال أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي (١٠): أنه يجوز التنفل على الدابة في البلد وسيعقد المصنف لذلك بابًا في آخر أبواب القبلة (١١).


(١) في المخطوط (ب): (أخرجه).
(٢) في صحيحه رقم (٤١/ ٧٠٢) قلت: وأخرجه البخاري رقم (١١٠٠).
(٣) (١/ ١٥١).
(٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٩).
(٥) رقم (١١٠٠).
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢١٢).
(٧) زيادة من (جـ).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢١٠).
(٩) انظر "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ ص ٧٠.
(١٠) ذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم (٥/ ٢١١).
(١١) الباب الرابع: "باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به" عند الحديث رقم (٦/ ٦٥٩) و (٧/ ٦٦٠) و (٨/ ٦٦١) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>