للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتي (١) وستعرف الكلام على ذلك هنالك.

وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي (٢).

وحكى النووي في شرح مسلم (٣) والحافظ في الفتح (٤) الإِجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف، وحكى النووي (٥) أيضًا الإِجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة [قال] (٦): فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. وقيل: تصح كالسفينة فإنه تصح فيها الفريضة بالإِجماع، ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإِمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر" انتهى.

والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها (٧) وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر وإن لم يكن في هودج، إلا أن يمنع من ذلك إجماع ولا إجماع.

فقد روى الترمذي في جامعه (٨) عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعًا يؤدي فيه الفريضة نازلًا.


(١) برقم (٢٩/ ٦٢٢) من كتابنا هذا.
(٢) خلال شرح الحديث رقم (٢٩/ ٦٢٢) من كتابنا هذا.
(٣) (٥/ ٢١١).
(٤) (٢/ ٥٧٥).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٢١١).
(٦) في المخطوط (ب): (قالوا).
(٧) قلت: لا يصلح هذا الحديث لتخصيصها لأنه حديث ضعيف كما عرفت.
(٨) (٢/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>